325

علیل متناہیہ

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

ایڈیٹر

إرشاد الحق الأثري

ناشر

إدارة العلوم الأثرية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1401 ہجری

پبلشر کا مقام

فيصل آباد

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
كِتَابُ الطَّهَارَةِ.
حَدِيثٌ فِي تَحْوِيلِ الخاتم ثم الْخَلاءِ.
٥٣٧- رَوَى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الو اسطي عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ حَوَّلَ خَاتَمَهُ فَإِذَا تَوَضَّأَ حَوَّلَهُ فِي يَسَارِهِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ قَالَ يَحْيَى عَمْرُو كَذَّابٌ لا يُسَاوِي شَيْئًا وَقَالَ ابْنُ رَاهُوَيْهِ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
حَدِيثٌ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّي.
٥٣٨- أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا أَبُو غَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاقِلانِيُّ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ البرقاني قال نا الدارقطني قَالَ نا الْمَحَامِلِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ عَنْ زِيَادٍ الْبُكَائِيُّ عَنْ مِسْعَرُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ "أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّعَرِّي فَإِنَّ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ لا يُفَارِقَانِ العبد إلا ثم الْخَلاءِ وَعِنْدَ خُلْوَةِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ".
قال الدارقطني: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلا

1 / 328