عوائد الایام
عوائد الأيام
ایڈیٹر
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
عوائد الایام
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
ایڈیٹر
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
فإن كان واحدا، فإما يكون وقت السؤال وقت الحاجة إلى السؤال - إما من جهة كونه وقت العمل، أو من جهة عدم إمكان السؤال وقته مع العلم بأنه يحتاج إليه في وقت - أو لا يكون.
فعلى الثاني لا يجب على المفتي الجواب; للأصل.
وعلى الأول: يجب الافتاء إن اجتهد فيه، والاجتهاد ثم الافتاء إن لم يجتهد، إذا اتسع الوقت للاجتهاد، إن كان السؤال مما يجب على المستفتي علمه أو يتضرر بجهله. وبالجملة: إذا كان السؤال عن واجباته ومحرماته، أو عما يدفع ضرر الحاصل به عن نفسه، كما إذا سئل عن خيار الغبن بعد البيع بما فيه غبن.
ويستحب الجواب إن كان من المستحبات، بل سائر الفتاوى أيضا; لكونه تعليما لمسلم وجوابا عن سؤاله.
ولا يجب الافتاء في غير ما ذكر من أنواع المعاملات والايقاعات مما لا يجب تعلمه، فلا يجب الجواب عن سؤال من يسأل عن مسقطات خيار الغبن إذا أراد إيقاع المعاملة بوجه يسقطه مثلا، ونحو ذلك.
وإن كان متعددا - أي باعتقاد المستفتي - فإن علم المفتي إصابته في ذلك الاعتقاد، لا يجب عليه الافتاء عينا أيضا، بل يجب كفاية وإن قال المستفتي أنا أريد تقليدك، إلا فيما إذا تعين له تقليده.
وكذلك إن علم خطأه مع عدم تقصيره، وإن كان له تنبيهه على خطئه من باب الارشاد والهداية.
وإن كان لأجل تقصيره في السعي، يجب عليه الافتاء; لأنه يكون الجواب عليه واجبا عينيا.
وإن لم يعلم خطأه أو إصابته واحتمل كونه مصيبا، لا يجب عليه الافتاء أيضا.
وإن تعدد المفتون ولم يعرفهم المستفتي، بل اعتقد الانحصار، يجب عليه
صفحہ 549
1 - 853 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں