471

عوائد الایام

عوائد الأيام

ایڈیٹر

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

له على المطالبة أيضا; لأنه لم يثبت شئ بإقرار الأول.

نعم لو ادعى الورثة كذب مورثهم في إقراره بأنه ليس على فلان شئ له، أو خطأه، يكون هذا دعوى على حدة وتحتاج إلى مرافعة جديدة، ولا ينفع إقرار الطرف الأول أولا حينئذ، بل يسأل عنه ويحكم بمقتضى الترافع الجديد (1) بينهما، وأيضا يلزمه الحكم بثبوت المقر به ما لم تعلم معارضة (2) المقر له بالإنكار; لعدم وجود المعارض.

صفحہ 497

عوائد الایام | اصول