309

عوائد الایام

عوائد الأيام

ایڈیٹر

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

مرات من البدعة، لأنها مما ابتدعه العامة، فقال: ومن توضأ ثلاثا فقد فعل البدعة 1 وهذا صريح في أن كل ما لم يثبت من الشرع ليس ببدعة، ومقتضى إطلاقه عدم اشتراط الابتداع بقصد المشروعية واعتقادها، بل إذا وضعها لغيره كذلك يكون بدعة، ومن أتى به فيكون اتيا بالبدعة.

ولكن يشترط في إبداع الغير فعله لأجل أنه مشروع، لا مطلقا، فمن غسل وجهه ثلاثا لا بنية الوضوء، لا يكون مبتدعا، هذا وأما الفعل الذي لم يثبت من الشرع، ويفعله أحد من غير إرائة شرعيته للغير، فلا يحرم من هذه الجهة أصلا ولو قارنه شئ من الاعتقاد بالشرعية. نعم قد يكون محرما فعله إذا لم يثبت من الشرع من جهة أخرى، ولا كلام فيه.

صفحہ 326