120

عوائد الایام

عوائد الأيام

ایڈیٹر

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

كل شرط خالف كتاب الله عز وجل، فلا يجوز " (1).

ومنها: حسنة الحلبي عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن الشرط في الإماء أن لا تباع و لا توهب، قال: " يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله عز وجل فهو رد " (2).

ومنها: مرسلة جميل، عن أحدهما عليهما السلام: في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب: قال: " يفي بذلك إذا شرط لهم " (3).

ومنها: مرسلة أخرى عنه (عليه السلام): في الرجل يشتري الجارية، ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: " يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث " (4).

ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: " أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا، فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " (5).

ومنها: موثقة منصور بن يونس (6)، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) وأنا قائم: جعلني الله فداك، إن شريكا لي كانت تحته امرأة، فطلقها، فبانت عنه، فأراد مراجعتها، فقالت المرأة: لا والله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك أن لا تطلقني ولا تتزوج علي، قال: " وقد فعل؟! " قلت: نعم جعلني الله فداك، قال: " بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه في جوف الليل و

صفحہ 130