109

عوائد الایام

عوائد الأيام

ایڈیٹر

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه " (1).

ويؤيده رواية السكوني، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2)، عن أبيه (عليه السلام)، عن آبائه: " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طائرا، فتبعه حتى سقط على شجرة، فجاءه رجل آخر فأخذه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): للعين ما رأت ولليد ما أخذت " (3).

وإنما جعلناها مؤيدة، لعدم ثبوت عمومها، حيث إن لفظة " ما " يحتمل المصدرية والموصولية المحضة، وهما لا يفيدان العموم.

وتملك الطيور المباحة خاصة بالأخذ، بالمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة البزنطي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، وفيها، فقلت له: فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه، لا يعرف له طالبا؟ قال: " هو له " (4).

ومرسلة ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا ملك الطائر جناحيه، فهو لمن أخذه " (5).

ورواية إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيها بعد السؤال عن الطائر يقع على الدار فيؤخذ: " المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث يشاء " قال: " هو لمن أخذه حلال " (6).

ورواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " إن

صفحہ 116