463

Bushra Al-Karim Bi-Sharh Masail Al-Talim

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
یمن
وكالذهب الفضة المحرمة كالحذوة إذا صدئت، فتحل ولو بما لا يحصل منه شيء بالعرض على النارعلى ما في الآنية عند (حج).
(ويشترط الحول في) وجوب زكاة (النقد)؛ لخبر أبي داوود: "ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وكالماشية.
نعم؛ لو ملك نصاب نقد ستة أشهر، ثم أقرضه إنسانًا .. لم ينقطع الحول كما مر، وكذا لو اشترى بعينه عرض تجارة .. فيبني على حوله فيهما.
ولا زكاة في سائر الجواهر كلؤلؤ وياقوت؛ لعدم وروده فيها، ولأنها معدّة لاستعمال مباح، فأشبهت الماشية العاملة.
(وفي الركاز) -أي: المركوز- أي: المدفون بالأرض (الخمس) إن إستخرجه أهل الزكاة؛ للخبر الصحيح فيه بذلك، وَلأنه لا مؤنة فيه، بخلاف المعدن.
والتفاوت بحسب المؤنة معهود في المعشرات، ويصرف كالمعدن مصرف الزكاة على المشهور؛ لأنه مستفاد من الأرض كالقوت، وقيل: لأهل الخمس.
(ولا) يشترط (حول فيه ولا في المعدن)؛ لأنه يشترط لتحصيل النماء فيه، وكلاهما نماء في نفسه.
(وشرط الركاز: أن يكون نقدًا) ذهبًا أو فضة ولو غير مضروبين.
وأن يكون (نصابًا) ولو بضمه لِمَا ملكه من جنسه أو عرض تجارة يقوم به.
أمَّا غير النقد، والنقد دون النصاب .. فلا شيء فيه؛ لأنه مال مستفاد من الأرض، فاختص فيما تجب فيه الزكاة نوعًا وقدرًا.
(و) أن يكون (من دفين الجاهلية) وهم من قبل بعثته ﷺ، ويكتفي بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره.
(و) أن يوجد (في موات) ولو بدار حرب، أو في خراب أو قلاع أو قبور جاهلية.
(أو) في (ملك أحياه) من الموات، أو أرض موقوفة عليه واليد له كما في "النهاية".

1 / 504