441

Bushra Al-Karim Bi-Sharh Masail Al-Talim

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
یمن
(وفي إحدى وستين جذعة) -بالذال المعجمة- وهي ما (لها أربع) سنين تامة، ويلزم من تمامها طعنها فيما بعدها، وكذا فيما قبلها، سميت بذلك؛ لأنها أجذعت، أي: أسقطت مقدم أسنانها.
(وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي مئة وثلاثين حقة وبنتا لبون، ثم) بزيادة كل عشر يتغير الواجب، فيجب (في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) وما بين النصب عفو.
وأعلم: أن أسنان الزكاة تحديدية لا يغتفر فيها نقص، بل لا بد من الزيادة بأن تطعن بنت المخاض في الثانية، وبنت اللبون في الثالثة، والحقة في الرابعة، والجذعة في الخامسة.
والأصل في ذلك: كتاب أبي بكر لأنس، كما في "البخاري".
(ومن فقد واجبه) أو ما نزل منزلته من الإبل (.. صعد إلى أعلى منه) بدرجة، كالحقة إن كانت سليمة، وقال الزيادي: مطلقًا.
(وأخذ) جبرانًا، أعني: (شاتين كالأضحية) أي: يجزئان فيها بأن يكون كل ثنية معز، أو جذعة ضأن، أو لها سنة وإن لم تجذع، (أو) أخذ (عشرين درهمًا) نقرة خالصة (إسلامية)؛ لأنها المراد عند الإطلاق.
نعم؛ لو لم يجدها أو غلبت المغشوشة .. أجزأ منها ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب.
ولا يبعض جبران واحد، فلا يجوز شاة وعشرة دراهم إلا إن كان الآخذ له المالك، ورضي بذلك (أو نزل إلى أسفل منه) أي: من واجبه بدرجة، كبنت المخاض، كما في المثال المذكور.

1 / 482

Bushra Al-Karim Bi-Sharh Masail Al-Talim | اصول