338

Bushra Al-Karim Bi-Sharh Masail Al-Talim

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

ناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

علاقے
یمن
العصر يجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره، فلا ينصرف فيه الظهر الى السفر إلا إذا وجد فيهما، وإلا .. جاز أن ينصرف إليه؛ لوقوع بعضها فيه، وأن ينصرف لغيره؛ لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل، واعتمد ذلك (م ر)، وتردد فيه (حج).
(ويجوز الجمع بالمطر) وكذا الثلج والبرد إن ذابا، وبلاَّ الثوب أو كبر قطعهما (تقديمًا) لا تأخيرًا؛ إذ استدامه المطر ليست إلى المصلي بخلاف السفر.
ويجوز جمع العصر إلى الجمعة بعذر المطر كالسفر؛ ذلك لما صح: أنه ﷺ جمع بالمدينة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.
قال الشافعي كمالك ﵄: أرى ذلك بعذر المطر، ويؤيده جمع ابن عباس، وابن عمر ﵃ به.
وإنما يباح الجمع به في العصرين والعشاءين (لمن) وجدت فيه الشروط السابقة في جمع التقديم.
نعم؛ الشرط هنا: وجود المطر عند الإحرام بالأولى، والتحلل منها، ودوامه إلى الإحرام بالثانية، ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك.
و(صلى) أي: أراد أن يصلي (جماعة في مكان) مسجد أو غيره، وكانت تلك الجماعة تأتي ذلك المكان من محل (بعيد) عنه (وتأذى) كل منهم تأذيًا لا يحتمل عادة (بالمطر) أو نحوه (في طريقه) إليه.
بخلاف ما لو صلى منفردًا أو جماعة في بيته، أو في غيره وهو قريب بحيث لا يتأذى به، أو وجد كنًا يسير إليه فيه .. فلا يرجع.
ولا يجوز بغير سفر ومطر، كمرض ووحل وريح وظلمة وخوف على المشهور.
واختار النووي وغيره الجمع بالمرض تقديمًا وتأخيرًا، وهو مذهب أحمد، واختاره جمع من أئمتنا.
وضبط المرض بما يشق معه فعل كل فرض في وقته، كمشقة بلل المشي في المطر، بحيث تبل ثيابه.
وقال آخرون: لا بد من مشقة ظاهرة زائدة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض.

1 / 379