Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایڈیٹر
بكر بن عبد الله أبوزيد
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ایڈیشن
الأولى
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایڈیٹر
بكر بن عبد الله أبوزيد
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ایڈیشن
الأولى
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
الفصل الثالث: في صفة السجود.
وهما سجدتان كسجدتي الصُّلب، ومحلهما قبل السلام إلا في موضعين: إذا سلم من نقصان، وإذا شك الإِمام وقلنا يبني على غالب ظنه؛ فإنه يسجد بعد السلام، ويأتي بالتشهد الأخير بعدهما، ثم يسلم ثانياً، وعنه: يسجد للنقصان قبل السلام، وللزيادة بعده، وعنه: الجميع قبل السلام.
ولو سلم قبل سجود السهو الواجب قبل السلام عمداً بطلت صلاته، وسهواً يُتدارك إن ذكر بالقرب ولو تكلم، ما لم يخرج من المسجد، وعنه: يسجد وإن تطاول وخرج، وعنه: تبطل صلاته، فأما المشروع بعد السلام فلا يبطلها تركه بحال.
وهو سنة في حق القارىء والمستمع في الصلاة وغيرها، لكن إن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع، ويكره للإِمام قراءتها في صلاة الإِخفات، فإن قرأها لم يسجد، وإن سجد فالمأموم مخير بين المتابعة والترك.
وسجدات القرآن أربع عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان، ويفتقر إلى شروط الصلاة نافلة ويُحْرِمُ لها بالتكبير، ويتحلل بالتسليم، ولا يفتقر إلى تشهد على أصح الوجهين.
وهو مستحب عند تجديد النعم واندفاع النقم، ولا يفعل في الصلاة.
78