Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایڈیٹر
بكر بن عبد الله أبوزيد
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ایڈیشن
الأولى
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایڈیٹر
بكر بن عبد الله أبوزيد
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ایڈیشن
الأولى
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
ومزبلة النجاسات والكُناسات سواء، وكذلك المقبرة الجديدة والعتيقة، ومسلخ الحمام وجوانبه، ولا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة، وتصح الصلاة على قارعة الطريق إذا اتصلت الصفوف، وعِلو هذه المواضع كسِفلها، فأما الصلاة إليها فتصح.
والسَّاباط المحدث على نهر تجري فيه السفن كالمحدث على الطريق، والصلاة في الموضع المغصوب، والثوب المغصوب، كالصلاة في هذه المواضع.
الشرط الثاني: طهارة الحدث.
فلو أحدث عمداً أو سهواً بطلت صلاته، ولو سبقه بطلت، في أصح الروايتين، والأخرى: يتوضأ ويبني بشرط أن لا يتكلم، ولا يحدث عمداً، وعلى هذا له أن يستخلف.
والمصلي ناسياً للحدث: لا تصح صلاته، وتصح صلاة المقتدي به إذا لم يَعْلَمَا حتى سَلَّم الإِمام، وكذلك خلف الناسي للنجاسة.
الشرط الثالث: ستر العورة.
وهو واجب في غير الصلاة، وشَرْطٌ فيها.
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وعنه: القبل والدبر. وعورة الحرة: جميع بدنها إلا الوجه، وفي الكفين: روايتان، وعورة أم الولد كذلك، وفي المُعْتَق بعضُها: روايتان.
ولو عتقت في أثناء الصلاة سترت واستمرت إلا أن تكون بالبعد فتستأنف، وكذلك العُريان.
ويجب ستر المنكبين في الفريضة، فإن لم يجد إلا ما يستر العورة
68