63

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایڈیٹر

بكر بن عبد الله أبوزيد

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

ایڈیشن

الأولى

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی

فأما ذوات الأسباب فمنها: ركعتا الفجر، وركعتا الطواف، وإعادة الجماعة مع إمام الحي يفعلها للأثر، وفي بقيتها كصلاة الكسوف، والاستسقاء، وتحية المسجد، وقضاء السنن، وسجود التلاوة: روايتان.

فأما الجنازة: فتصلى بعد الفجر، وبعد صلاة العصر، وفي بقية الأوقات: روايتان، ويوم الجمعة، وغيره، والحَرَمان، وغيرهما، في ذلك سواء.

الباب الثالث في الأذان

وفيه : أربعة فصول:

الفصل الأول: في محله.

وهو فرض على الكفاية للصلوات الخمس في حق أهل الأمصار، والأصقاع، وكذلك الإِقامة، متى اتفق أهل بلد، أو صُقع على تركهما، قوتلوا، وتصح الصلاة بدونهما.

فأما العيدان، والكسوف، والاستسقاء، فينادى لها: الصلاة جامعة، ولا يشرع للجنازة: أذان، ولا إقامة، ولا نداء.

ويستحب للمنفرد: الأذان جهراً، ويقيم، ولا يسن للنساء: أذان، ولا إقامة.

والسنة: الأذان في موضع عال، فأما الفوائت فيؤذن للأوَّلة، ويقيم لكل صلاة، ومثله الجَمْعُ، وعنه: بإقامة واحدة.

63