61

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایڈیٹر

بكر بن عبد الله أبوزيد

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

ایڈیشن

الأولى

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی

الفصل الثاني:

من وجبت عليه الصلاة، فتركها جحوداً كَفَرَ وَقُتل، وتهاوناً عمداً حتى فاته ثلاث صلوات وامتنع من قضائها حتى تضايق وقت الرابعة عن فعلها وجب قتله، وعنه: يجب بترك صلاة واحدة؟ إذا تضايق وقت التي بعدها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً، من وقت وجوب قتله، وإذا قتل فهل هو فاسق أو مرتد؟ على روايتين.

الباب الثاني

في المواقيت

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في أوقات الخمس.

وأولها الظهر، وأول وقتها: زوال الشمس، والأفضل: تعجيلها، ويستحب الإِبراد بها في الحر إلى وقوع الظل للخارج إلى الجماعة، ولا إبراد بالجمعة.

ويدخل وقت العصر، بأدنى زيادة في ظل الشيء على مثله، ويمتد إلى غروب الشمس، والفضيلة تعجيلها، ثم وقت الاختيار، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه غير ظل الزوال، ثم وقت الجواز، إلى الاصفرار، ثم وقت الكراهة إلاَّ في حق ذوي الأعذار إذا زال.

ويدخل وقت المغرب، بغروب الشمس إلى غروب الشفق: وهو الحمرة، والفضيلة: تعجيلها إلَّا ليلة النحر للمحرم إذا قصد مزدلفة.

ويدخل وقت العشاء، بغيبوبة الشفق، ثم يمتد وقت الاختيار، إلى

61