Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایڈیٹر
بكر بن عبد الله أبوزيد
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ایڈیشن
الأولى
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایڈیٹر
بكر بن عبد الله أبوزيد
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ایڈیشن
الأولى
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
الفصل الثاني:
من وجبت عليه الصلاة، فتركها جحوداً كَفَرَ وَقُتل، وتهاوناً عمداً حتى فاته ثلاث صلوات وامتنع من قضائها حتى تضايق وقت الرابعة عن فعلها وجب قتله، وعنه: يجب بترك صلاة واحدة؟ إذا تضايق وقت التي بعدها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً، من وقت وجوب قتله، وإذا قتل فهل هو فاسق أو مرتد؟ على روايتين.
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في أوقات الخمس.
وأولها الظهر، وأول وقتها: زوال الشمس، والأفضل: تعجيلها، ويستحب الإِبراد بها في الحر إلى وقوع الظل للخارج إلى الجماعة، ولا إبراد بالجمعة.
ويدخل وقت العصر، بأدنى زيادة في ظل الشيء على مثله، ويمتد إلى غروب الشمس، والفضيلة تعجيلها، ثم وقت الاختيار، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه غير ظل الزوال، ثم وقت الجواز، إلى الاصفرار، ثم وقت الكراهة إلاَّ في حق ذوي الأعذار إذا زال.
ويدخل وقت المغرب، بغروب الشمس إلى غروب الشفق: وهو الحمرة، والفضيلة: تعجيلها إلَّا ليلة النحر للمحرم إذا قصد مزدلفة.
ويدخل وقت العشاء، بغيبوبة الشفق، ثم يمتد وقت الاختيار، إلى
61