129

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایڈیٹر

بكر بن عبد الله أبوزيد

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

ایڈیشن

الأولى

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی

الفصل الثاني: فيمن يجب عليه.

وهو كل مسلم عاقلٍ قادر عليه، وفي اعتبار البلوغ إذا أطاقَهُ: وجهان، وبكل حال يؤمر به ويُضرب عليه. ولا يجب على الكافر ولا من جُنَّ طول النهار. ولو بيَّت المراهق صوم رمضان ثم بلغ في النهار بَنَى، ولا قضاء على الأصح، والعاجز لكبرٍ أو مرض لا يبرأ: يُطعم عن كل يوم مسكيناً، مُدَّاً من برّ، أو نصف صاعٍ من تمر أو شعير.

الفصل الثالث: في أركانه.

وله ركنان: النية والإِمساك.

أما النية: فتعتبر لكل يوم معيَّنة مبيَّة جازمة. وعنه: تجزىء نية واحدة لجميع الشهر، وفي نية الفرضية: وجهان، وعنه: لا يفتقر إلى التعيين.

ويصح النفل بنية قبل الزوال، وفيما بعده: وجهان. ولا يضر تردد النفس بعد حصول الظن بشهادةٍ، أو غيم كما في آخر الشهر، أو اجتهاد في حق المحبوس في المطمورة.

الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات.

وهي: الجماع، والاستمناء، والحجامة، والاستقاء، ودخول داخل إلى الجوف، ونية الإفطار، والردّة.

فالجماع يفطر عمدُهُ وسهوُه مع الاختيار والإِكراه، ويوجب الكفَّارة على الواطىء، ومع الإِكراه والنسيان روايتان. ولا يوجبها في حق الموطوءة مع العذر، ومع عدمه روایتان.

ومتى خرج المني بالاستمناء أو باللمس أو القبلة، أو بتكرار النظر

129