Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایڈیٹر
بكر بن عبد الله أبوزيد
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ایڈیشن
الأولى
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایڈیٹر
بكر بن عبد الله أبوزيد
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ایڈیشن
الأولى
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
و فية ثلاثة أبواب :
وفيه فصلان :
الفصل الأول: في نصابه.
وهو عشرون مثقالاً من الذهب، أو مئتا دِرْهم من الوَرِق، وفيهما رُبُع العُشْر، وما زاد فبحسابه، ولا وقص فيه، ولو نقص حبّة أو حبتين لم يمنع الوجوب كالساعة والساعتين من الحول، وإن كان كثيراً كالدَّانق والدانقين فعلى روايتين. ويعتبر النصاب في جميع الحول، ولا يُكَمَّل نصاب الذهب أو الفضة بالآخر في إحدى الروايتين، والأخرى يُكَمَّل ويكون بالأجزاء لا بالقيمة، وقيل بالأحظّ للفقراء منهما.
ولا زكاة في المغشوش حتى يبلغ خالصهما نصاباً، وفي إخراج الذهب عن الفضة وبالعكس: روايتان. ولو أخرج عن الصّحَاح مكَسَّرة أو بَهْرَجة، زاد في المخرج بقدر التفاوت.
وهو ما استغني عن الانتفاع به، فلا تجب في الحلي المباح. وإن اتخذه لمحظور كالسوار والدّمْلُوْج للرّجل، والسيف والمِنْطقة للمرأة، فالزكاة واجبة. ويجب في المتَّخَذ للكِرَى وللادِّخار، وعنه: يجب في المباح لُبُسُه.
118