Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایڈیٹر
بكر بن عبد الله أبوزيد
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ایڈیشن
الأولى
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایڈیٹر
بكر بن عبد الله أبوزيد
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ایڈیشن
الأولى
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
وفيه فصلان :
الفصل الأول: في شرائطها وحكمها.
أما الشرائط ففي خلطة الأوصاف: وهي اتخاذ المسرح، والمرعى، والمشرب، والمرَاح، والمحلب، مع تميُّز لبن كل واحد منهما والفحل، وفي اشتراط نية الخُلطة وجهان.
وأما حكمها: فتنزيل المالين منزلة مال واحد، فإذا كان لكل واحد منهما عشرون أو أربعون ففي الكل شاة على كلّ واحد نصفها. ولا فرق في هذا الحكم بين خُلطة الأعيان مثل أن يشتريا أو يوهب لهما، أو خلطة الأوصاف والمالان متميّزان.
ويختص تأثير الخلطة ببهيمة الأنعام في إحدى الروايتين، والأخرى تؤثر في الحبوب والثمار والأثمان كالنَّعم. ولا يعتبر اتفاق أوائل الأحوال في حق الخلطاءِ، وفي اعتباره في حقّ المالك الواحد مع اتحاد موضع المِلكين وجهان.
فلو ملك أربعين في المحرَّم، وأربعين في صفر، فعليه إذا حال حول الأول شاة، وهل يجب إذا حال حول الثاني شيء؟ على وجهين، أحدهما لا، والآخر یجب.
وفي قدره وجهان: أحدهما شاة، والآخر نصف شاة، إلا إذا ملك في صفر إحدى وثمانين فيجب شاة وجهاً واحداً.
114