6

Desire of the Prudent: A Commentary on The Distinguished Jurist's Primer

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

ایڈیٹر

كاملة الكواري

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقد عزونا الأقوال إلى مذاهب الفقهاء نصًّا لينتفع الباحث والقارئ:
- ففي المذهب الحنفي: رجعنا إلى "مختصر القدوري"، و"رد المحتار"، و"الكنز"، و"الوقاية"، و"الدر".
- وفي المذهب المالكي: إلى "شرح الدردير على خليل"، وعلى كتابه: "أقرب المسالك".
- وفي الشافعي: على "المنهاج"، واختصاره لزكريا وكتبه، وشروح الهيتمي والشربيني، والرملي.
- وفي المذهب الحنبلي: على "شرح المنتهى"، و"الإقناع"، و"مطالب أُولي النُّهَى"، وإذا لم يذكر ابن رشد مذهب أحمد، فإننا نذكر المذهب من كتب الحنابلة.
٢ - وإذا كان العزو لكتب المذاهب، فإننا نكتفي غالبًا بالنقل عن كتاب واحد يقرِّر المذهب.
* الجزء الثاني لبداية المجتهد:
١ - مراجعة المتن وضبطه بلون مغاير عن الشرح.
٢ - حذف التكرار، والحشو، وما لا يخدم الشرح والمتن المشروح.
٣ - التصحيح اللُّغوي، والعناية بعلامات الترقيم.
٤ - تخريج الآيات والأحاديث والآثار.
٥ - عنونة الفقرات التي تحتاج إلى عنوان.
٦ - شرح ما لم يشرحْهُ ويكون بلون مغاير، وهو كالآتي:
١ - من كتاب الطهارة من قوله: (الباب الرابع في نواقض الوضوء، والباب الخامس في معرفة الأفعال التي تشترط الطهارة في فعلها).
٢ - من كتاب الحج، من قوله: (وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة) إلى آخر كتاب الحج.

1 / 10