311

بحار زخیرہ

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
آق قویونلو

وردك نملي ما أعرت لداره ... وآجرت لا الإيداع والغصب مثلا كتاب اللقيط

ث ... ث

ونملي بندب لا بفرض كفاية ... وحتم ضياعا لا بعين لدى الملا

وها إنه حر ومن بيت مالنا ... له قوت إن يوجد عن المال قد خلا

ومن يلتقط يأخذه ليس لغيره ... تبرعت إن تنفق عليه تعقلا

79و/ وبالإذن للقاضي بشرط رجوعه ... وتصديقه فيه اللقيط ليعدلا

صفحہ 311

بحار زخیرہ | اصول