42

Bidayat al-Abid wa Kifayat az-Zahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

ایڈیٹر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَيَحْرُمُ تأخيرُ قضاءِ رمضان إِلى آخَر بلا عُذْرٍ؛ فإن فَعَلَ وَجَبَ مع القضاءِ إِطعامُ مسكين عن كُلِّ يَوْمٍ، وإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ أُطْعِمَ عنه كذلك مِنْ رَأْسِ ماله، ولا يصامُ عنه.
* * *
فَصْلٌ
يُسَنُّ صَومُ التطوعِ، وأفْضَلُهُ يومٌ ويوم، وصَوْمُ ثلاثةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وأيامُ البيض أفضلُ، وهي ثلاث عشرة وأربعَ عشرَة وخمس عشرة، والخميسُ والاثنينُ، وسِتٌّ مِنْ شَوالٍ، والأَوْلى تَتَبُّعُها، وعَقِبَ العيد، وصائِمُها مع رمضان كأنَّما صام الدَّهْرَ، وصَوْمُ المحرّم، وآكدُهُ العاشِرُ، وهو كفَّارة سنة، ثُمَّ التاسع، وعشرُ ذي الحجة، وآكدُه يَوْمُ عَرَفَةَ، وهو كفارة سنتينِ.
وَكُرِهَ إفْرادُ رجب، والجُمُعةِ، والسبتِ بصوْمٍ، وصومُ يوم الشَكِّ وهو الثلاثون مِنْ شعبان إِذَا لم يكن حين الترائي عِلَّةٌ، وصومُ يوم النيروز والمهرجان، وكُلّ عيد للكفار، أَوْ يومٍ يفردونه بتعظيم، وتقدمُ رمضان بيومٍ أَوْ يومين إِلاَّ أن يوافق عادةً في الكُلِّ.
ولا يَصِحُّ صَوْمُ أيام التَّشريقِ إِلاَّ عن دَمِ متعةٍ أَوْ قرانٍ، ولا صومُ عيد مطْلقًا ويحرمُ، وَمَنْ دَخَلَ في تطوع غير حجٍّ أَوْ عمرةٍ لم يَجِب إتمامُهُ ويُسَنُّ، وإِنْ فَسَدَ فلا قضاء. ويَجِبُ إتمام فَرْضٍ مطلقًا ولَوْ موسعًا كصَلاةٍ، وقضاءِ رمضان، وَنَذْرٍ مطلق، وكفارةٍ، وإِنْ بطل فلا مزيد ولا كفارة.

1 / 66