261

بیان فی مذہب شافعی

البيان في مذهب الإمام الشافعي

ایڈیٹر

قاسم محمد النوري

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

وحكى بعض أصحابنا: أن هذا قول الشافعي ﵀ في القديم.
قال الشيخ أبو حامدٍ: وليس بصحيح؛ وإنما قال في القديم: (والتيمّم: أن تضرب ضربة فتمسح بها وجهك، ثمّ تضرب أخرى فتمسح بها يديك إلى المرفقين، وقد روي فيه شيء لم يثبت، ولم ثبت لم أعده) . فخرجوا ذلك قولًا، وليس بشيء.
ودليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ تيمّم فمسح وجهه وذراعيه» . وروى ابن عباس، وجابر، وابن عمر، وأبو أمامة: أن النبي ﷺ قال: «التيمّم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» . ولأنه بدل يؤتى به في محلّ

1 / 266