189

بیان فی مذہب شافعی

البيان في مذهب الإمام الشافعي

ایڈیٹر

قاسم محمد النوري

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

طلحة، وأنس، وأبي موسى، وعائشة، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «توضؤوا مما مسته النار، أو مما غيرته النار» .
دليلنا: ما روي عن جابر: أنه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار»، وهذا يدل على أن الأول منسوخ بهذا.
ولا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور.
وقال أحمد بن حنبل: (ينتقض الوضوء بذلك) . وحكى ابن القاص في " التلخيص ": أن هذا قول الشافعي في القديم؛ لما روي: «أن النبي ﷺ سُئل: أنتوضأ من لحم الغنم؟ فقال: " لا "، فقيل له: أنتوضأ من لحم الإبل، فقال: " نعم» .

1 / 194