166

بیان فی مذہب شافعی

البيان في مذهب الإمام الشافعي

ایڈیٹر

قاسم محمد النوري

ناشر

دار المنهاج

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

يأمرنا إذا كنا مسافرين - أو: سفرًا - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم، ثم نحدث بعد ذلك وضوءًا» .
والدليل على أن الريح والصوت ينقضان الوضوء: ما روى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «لا وضوء إلا من صوت، أو ريح» .
وروي: أن عمر ﵁ كان في جماعة، فشم ريحًا، فقال: (عزمت على من خرج منه هذا أن يقوم ويتوضأ، فقال العباس بن عبد المطلب: كلنا نقوم ونتوضأ، فقاموا وتوضؤوا) فدل على أنهم مجمعون على ذلك.
والدليل على أن المذي ينقض الوضوء: ما روي «عن علي كرم الله وجهه: أنه قال: كنت رجلا مذاءً، فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فسألت النبي ﷺ فقال: " إنما يكفيك أن تنضح الماء على فرجك، وتتوضأ للصلاة» .

1 / 171