آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
( مسألة ) أصح حدود المباح : ما عرف المكلف حسنه ولا ثواب ولا عقاب في فعله وتركه ، والمحظور : ما عرف المكلف قبحه ( مسألة ) أكثر ( ها ) والمتكلمين : وحكم ما ينتفع به من دون ضرر الإباحة عقلا ، بعض البغدادية والإمامية والشافعية : بل الحظر ، وتوقف الصيرفي والأشعري ، لنا : أن كل ما ننتفع به ولا ضرر آجلا ولا عاجلا نعلم حسن الانتفاع به ضرورة كعلمنا بقبح الظلم وحسن الإحسان وإذ خلق الطعام لينتفع به فلا يحظر إلا بدليل ( مسألة ) ومن قطع بنفي حكم عقلي أو شرعي فعليه الدليل وقيل : لا كما لا ينبه على المنكر وقيل : إن نفا حكما عقليا بين لا شرعيا ، قلنا : ادعى العلم بالنفي فلا بد من طريق له إليه
صفحہ 316