722

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

الشيخ أحمد : وكذا لو كتب إليه أنه قد سمع الكتاب الفلاني فإن سمع عليه الكتاب ولم ينكره ولا قال قد سمعته أو وجد نسخة فظن أنه قد سمعها لأمارات فيها جاز العمل لا الرواية في الأصح ، فإن قال أجزته ، أو اروه عني لم تجز الرواية ما لم يقل قد سمعته " فرع " ( هب ) ( شا ) : فإن ذكر أحد أنه سمع جملة كتاب جاز له روايته والأخذ بما فيه وإن لم يذكر سماعه لكل حديث بعينه ، ح : لا .

لنا : رواية الصحابة والتابعين من الكتب من غير نكير مع عدم ذكرهم تفصيل ما فيها

صفحہ 232