713

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

( خي عد ) : لا ، قلنا : كالشهادة ، قالوا : تدرأ بالشبهة ، قلنا : كونه آحاديا ليس بشبهة ، وكذا الخلاف في المقادير كابتداء النصب والكفارات لنا : إجماع الصحابة كقبول خبر دية الأصابع والجنين ونحوه ( مسألة ) ( هب شا ض عد ) : إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا حمل على أن الآمر الرسول ( خي ) وغيره : لا .

لنا : إيرادهم إياه احتجاجا على ما سمعه فإن قال : " أمر النبي صلى الله عليه وآله بكذا " أفاد أنه سمعه منه عندنا و( ض ) وقيل : أو نقل إليه وقيل : سمع أو ثبت بدليل .

قلنا : الظاهر أنه سمع مسألة ) ( طا ) : فإن قال : " عن النبي صلى الله عليه وآله " احتمل الإرسال ( ض ) : بل أنه سمعه .

قلنا : اللفظ يحتمل فلا وجه للقطع ، فإن قال : " من السنة كذا " حمل على سنة الرسول صلى الله عليه وآله ( خي ) : لا ، إذ قد يريدون سنة الخلفاء .

لنا : قد يذكر على وجه الحجة فإن قال : " كنا نفعل كذا " أو " كانوا يفعلون " فكقوله من السنة في الأصح .

( مسألة ) ( طا ض ) : فإن ذكر حكما طريقه التوقيف بحدود المقدورات والإبدال حمل على الاجتهاد إن أمكن وإلا فعلى التوقيف ( ح ) : بل على التوقيف ( خي ) : إن كان مجتهدا وأمكن فيه الاجتهاد فاجتهاد كحديث عطاء في { أقل الحيض يوم وليلة } وإن لم يكن مجتهدا فتوقيف كحديث أنس { لست أو سبع } في الحيض .

لنا : الظاهر الاجتهاد إلا لمانع

صفحہ 217