آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
( مسألة ) الجمهور : ويجوز التعبد بخبر الواحد ، ومنعه القاساني وبعض الإمامية والبغدادية : عقلا .
لنا : وجوب دفع الضرر المظنون معلوم عقلا ولوجوب العمل بالشهادة .
( مسألة ) الجمهور : وقد وقع التعبد به ابن شريح والقفال ( مد عد ) : عقلا فقط .
الأكثر : بل شرعا أبو الحسين : عقلا وشرعا .
وقياس : لم يقع فقيل : منعه السمع وقيل : لم يمنع لكن لم يرد لنا : إجماع الصحابة على العمل به كخبر عبد الرحمن في المجوس ، وكتاب عمرو بن حزام في الدية والزكاة ، وخبر حمل بن مالك في الجنين .
والضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها ونحو ذلك وإطباق التابعين وفقهاء الأمصار على قبول الآحاد ولبعثه صلى الله عليه وآله السعاة والعمال .
صفحہ 201