677

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

(باب الناسخ والمنسوخ) (مسألة) (م ض) : لفظ النسخ منقول

من اللغة إلى الشرع وقيل : لا .

قلنا : هو في اللغة إزالة الأعيان وفي الشرع إزالة الأحكام .

القفال : هو في اللغة النقل لا الإزالة وقيل : مشترك .

( مسألة ) ( ع م ض ) : والنسخ شرعا إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما .

ولم نقل إزالة عينه إذ هو بدا .

واعتبرنا التراخي ليخرج التخصيص ، وهذا هو أصح حدوده المذكورة .

( مسألة ) والإجماع على جوازه إلا عن شذوذ من المسلمين .

وفي اليهود فرق : فرقة منعته عقلا ، وفرقة سمعا ، وفرقة جوزته وأنكرت معجزاته صلى الله عليه وآله .

قلنا : الشرائع مصالح فجاز اختلافها كما مر .

( مسألة ) : وشروطه : أن لا يكون الناسخ ولا المنسوخ عقليا وأن لا يزيل صورة مجردة وأن يتميز الناسخ من المنسوخ ويفصل عنه وقد دخلت في حده

صفحہ 177