آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
من اللغة إلى الشرع وقيل : لا .
قلنا : هو في اللغة إزالة الأعيان وفي الشرع إزالة الأحكام .
القفال : هو في اللغة النقل لا الإزالة وقيل : مشترك .
( مسألة ) ( ع م ض ) : والنسخ شرعا إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما .
ولم نقل إزالة عينه إذ هو بدا .
واعتبرنا التراخي ليخرج التخصيص ، وهذا هو أصح حدوده المذكورة .
( مسألة ) والإجماع على جوازه إلا عن شذوذ من المسلمين .
وفي اليهود فرق : فرقة منعته عقلا ، وفرقة سمعا ، وفرقة جوزته وأنكرت معجزاته صلى الله عليه وآله .
قلنا : الشرائع مصالح فجاز اختلافها كما مر .
( مسألة ) : وشروطه : أن لا يكون الناسخ ولا المنسوخ عقليا وأن لا يزيل صورة مجردة وأن يتميز الناسخ من المنسوخ ويفصل عنه وقد دخلت في حده
صفحہ 177