668

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

لنا : وجوب العمل بالآحادي وبالقياس قطعي فصح البيان بهما كالتخصيص ( مسألة ) ويصح التعلق في قبح الشيء بالذم كآية الكنز وفي حسنه بالمدح كقوله تعالى { والذين في أموالهم حق معلوم } .

بعض الفقها : لا إذ هما مجملان .

قلنا : الذم آكد من النهي والمدح كالحث ( مسألة ) وقد ألحق بالمجمل لفظ الجمع المنكر إذ لا يعلم تقديره .

صفحہ 168