آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
لنا : وجوب العمل بالآحادي وبالقياس قطعي فصح البيان بهما كالتخصيص ( مسألة ) ويصح التعلق في قبح الشيء بالذم كآية الكنز وفي حسنه بالمدح كقوله تعالى { والذين في أموالهم حق معلوم } .
بعض الفقها : لا إذ هما مجملان .
قلنا : الذم آكد من النهي والمدح كالحث ( مسألة ) وقد ألحق بالمجمل لفظ الجمع المنكر إذ لا يعلم تقديره .
صفحہ 168