655

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

( مسألة ) ولا تخصيص بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام المعطوف عليه خلافا للحنفية كقوله صلى الله عليه وآله { ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده } فالتقدير هنا بكافر حربي كذلك في المعطوف عليه فيقتل المسلم بالذمي .

قلنا لا نسلم لزوم تقديره في المعطوف عليه .

سلمنا : فلا تقدير هنا بل مراده ولا ذو عهد ما دام في عهده تحريما لحرمة العهد فقط ( مسألة ) الأكثر : وتخصيص الخبر جائز كالأمر ، وقيل : لا .

صفحہ 155