648

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

قلنا كالكتاب بالكتاب ( مسألة ) الأكثر : ويجوز تخصيص القطعي بالظني ومنعه بعضهم مطلقا ابن أبان : يجوز إن قد خصص بقطعي وإلا فلا ( خي ) : إن قد خصص بقطعي منفصل .

لنا : دلالة العموم ظنية وإن كان متنه قطعيا فجاز تخصيصها بالظني .

" فرع " ويجوز العكس اتفاقا ( مسألة ) ( م ) وأكثر الفريقين : ويصح التخصيص بالقياس .

صفحہ 148