آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
عشرة ( باب الأوامر والنواهي ) .
( مسألة ) لفظ الأمر مشترك بين الصيغة والغرض والشان ( كم ) : حقيقة في القول ومجاز في الفعل لعدم اطراده ، والصيغة هي : قول القائل لغيره افعل أو نحوه على جهة الاستعلاء مريدا لما تناولته .
( مسألة ) الأكثر وله بكونه أمرا صفة يتميز بها إذ لا تكفي مجرد الحروف لاستوائها فيه وفي التهديد أبو الحسين وغيره : لا صفة له بل يتميز بإرادة المأموم به .
قلنا : إن أراده قيل إن تتناول لم يتميز إذ لا علاقة بينهما ، وإن أراد بعدما تناوله لم يصح إلا بعد مصيرها أمرا فيدور ( مسألة ) ( يه ) : المؤثر فيها إرادة المأمور .
الأشعرية : بل إرادة كونها أمرا .
قلنا : فيكون وإن كره المأمور به ( ق ) : بل لعينه .
قلنا : فيكون التهديد أمرا .
( مسألة ) ( هب خي ) : وهو للوجوب لغة وشرعا ( ع .
م ض ) : لا إلا لقرينة ( ق .
عد ) أكثر ( ها ) : بل شرعا فقط .
لنا : ذم العقلاء العبد حيث لم يمتثل واحتجاج الصحابة بظواهر الأوامر على الوجوب .
( مسألة ) : ويجب تقدمه على الفعل بوقت يمكن فيه معرفة ما تضمنه .
التجارية : بل يقارن كالقدرة والمتقدم ليس بأمر وإن وجب إعلاما .
قلنا : لا بد أن يعلم ليمتثل به ، ويجوز بأكثر .
البغدادية : لا .
قلنا : فائدته توطين النفس ( مسألة ) ( هب ) : وابن الخطيب والشيرازي وإذا أمر بما قد حرم فللوجوب .
صفحہ 124