624

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

(باب الأوامر والنواهي) (مسألة) : وجملة أبواب الفقه :

عشرة ( باب الأوامر والنواهي ) .

( مسألة ) لفظ الأمر مشترك بين الصيغة والغرض والشان ( كم ) : حقيقة في القول ومجاز في الفعل لعدم اطراده ، والصيغة هي : قول القائل لغيره افعل أو نحوه على جهة الاستعلاء مريدا لما تناولته .

( مسألة ) الأكثر وله بكونه أمرا صفة يتميز بها إذ لا تكفي مجرد الحروف لاستوائها فيه وفي التهديد أبو الحسين وغيره : لا صفة له بل يتميز بإرادة المأموم به .

قلنا : إن أراده قيل إن تتناول لم يتميز إذ لا علاقة بينهما ، وإن أراد بعدما تناوله لم يصح إلا بعد مصيرها أمرا فيدور ( مسألة ) ( يه ) : المؤثر فيها إرادة المأمور .

الأشعرية : بل إرادة كونها أمرا .

قلنا : فيكون وإن كره المأمور به ( ق ) : بل لعينه .

قلنا : فيكون التهديد أمرا .

( مسألة ) ( هب خي ) : وهو للوجوب لغة وشرعا ( ع .

م ض ) : لا إلا لقرينة ( ق .

عد ) أكثر ( ها ) : بل شرعا فقط .

لنا : ذم العقلاء العبد حيث لم يمتثل واحتجاج الصحابة بظواهر الأوامر على الوجوب .

( مسألة ) : ويجب تقدمه على الفعل بوقت يمكن فيه معرفة ما تضمنه .

التجارية : بل يقارن كالقدرة والمتقدم ليس بأمر وإن وجب إعلاما .

قلنا : لا بد أن يعلم ليمتثل به ، ويجوز بأكثر .

البغدادية : لا .

قلنا : فائدته توطين النفس ( مسألة ) ( هب ) : وابن الخطيب والشيرازي وإذا أمر بما قد حرم فللوجوب .

صفحہ 124