آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
( مسألة ) : ابن الخطيب وغيره : والقراءات السبع متواترة قطعا إلا ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتحقيق الهمزة ونحوها فيجوز آحادا ، وقيل : كلها آحادي .
قلنا : إذا لكان بعض القرآن آحاديا ، كمالك ، وملك ، ونحوها ، وتخصيص أحدهما تحكم لاستوائهما .
" فرع " البغوي : والشاذة ما وراء العشرة ، وقيل ما وراء السبعة .
" فرع " العترة حصن مدني .
قش : والشاذة كالخبر الأحادي في وجوب العمل به ( طا ك شا ) والمحاملي وابن الحاجب : لا .
لنا : العدالة توجب القبول فيتعين أحدهما " فرع " والمحكم : الذي لم يرد به خلاف ظاهره .
صفحہ 122