616

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

والمجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة .

الأكثر : وهو واقع في اللغة .

خلافا للأستاذ والفارسي وفي القرآن خلافا للحشوية لنا : لا مانع عقلا لإمكانه وحسنه مع القرينة ووقع في قوله تعالى { واسأل القرية } وقوله تعالى { واخفض لهما جناح الذل } ( مسألة ) : والحقائق ثلاث : لغوية .

وهي : ما استعمل في الوضع الأصلي .

وشرعية وهي ما نقله الشارع إلى معنى آخر وغلب عليه كالصلاة ، وعرفية وهي : ما نقله العرف وغلب عليه كالدابة والقارورة ونحوهما ، وأنكر قوم : إمكانية الشرعية .

والباقلاني والقشيري : وقوعها ، وتوقف الآمدي ، وأثبت الجويني وابن الحاجب والشيرازي والسبكي : الشرعية ، لا الدينية .

لنا : ما مر .

( مسألة ) : وقد تكون الحقيقة مشتركة بين معان مختلفة خلافا لثعلب الأبهري والبلخي ومطلقا ، ولقوم في القرآن .

قيل : وفي الحديث ، وقيل : واجب الوقوع وقيل : ممتنعا .

ابن الخطيب : بين النقيضين فقط .

لنا : وقوعه كالجون للسواد والبياض والقرء للطهر والحيض .

" فرع " الأكثر : ويصح أن يريد بها المتكلم كلا معنييها وقد وقع ، وقيل : لا ( م عد ) : لا يصح .

صفحہ 116