448

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

[مسألة ويجوز كون بعض المكتسب لا أصل له في الضرورة]

( مسألة ) ( ع .

م .

ض ) : ويجوز كون بعض المكتسب لا أصل له في الضرورة .

وكلام ( ق ) محتمل للنفي والإثبات .

قلنا إثبات الأعراض وحدوثها وكثير من مسائل العدل والتوحيد لا أصل له في الضرورة .

" قلت " وفي الاصطلاح نظر إذ لا بد أن ينتهي المكتسب إلى ضروري وإن بعد وإلا استحال وجوده لوقوفه على ما لا يتناهى ، فالأقرب أن الخلاف في أقرب مقدمتي المكتسب .

صفحہ 448