اللَّه تعالى عنهما) (١) في الزيارة (٢) في تصنيفه المشهور (٣)، ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منه، وكذا كان المتقدمون ربما (٤) صحح بعضهم شيئًا فأنكر عليه تصحيحه" (*) انتهى.
وقال الزركشي: " (ما جزم به ابن الصلاح من المنع) (٥) لا نعرف (٦) له [فيه] (٧) سلفًا، والظاهر جوازه، ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد المطلق، والصواب خلافه (٨)، وقد خالفه
= عن تضعيفه، وقد رمى الحديث بالوضع ابن تيمية والنووي، والصاغاني والألباني.
(قلت): ويرجع الاختلاف في أحكام الأئمة إلى علة كل طريق ظهرت لهم.