440

بحر الذی زخر

البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر

ایڈیٹر

أبي أنس أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

ناشر

مكتبة الغرباء الأثرية

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

(حديث) (١) علي ﵁: "مِفْتَاحُ الصَلاةِ الطَهُور، وَتَحْرِيمُهَا التَكْبِير، وتَحليلُهَا التَسْلِيم" قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن (٢).

= عمير الهذلي، والنسائي (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء - ١/ ٨٧) من حديث أسامة بن عمير وحده، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور ١/ ١٠٠).
وقول الترمذي في حديث ابن عمر: (أصح شيء في هذا الباب) فيه نظر، لأنه أشار إلى حديث أبي هريرة، وحديثه أخرجه البخاري (كتاب الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير طهور - ١/ ٢٣٤)، ومسلم (كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة - ١/ ٢٠٤ - رقم ٢) بلفظ: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
(١) حديث علي سقط بكماله، من نسخة (د).
(٢) أخرجه في جامعه (كتاب الطهارة - باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور ١/ ٨/ رقم ٣)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ١/ ٤٩/ رقم ٦١)، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب مفتاح الصلاة الطهور ١/ ١٠١/ رقم ٢٧٥)، والدارمي (كتاب الصلاة والطهارة ١/ ١٤٠/ رقم ٦٩٣)، وأحمد في مسنده (١/ ١٢٣) كلهم من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية عن علي به.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (١/ ٩) -بعد أن ساق قول الترمذي: (أصح شيء في هذا الباب وأحسن) - قال: هذا هو الصواب، ورجح القاضي أبو بكر بن العربي حديث جابر، وهو غير جيد، فإنَّ حديث جابر رواه أحمد برقم (١٤٧١٥/ ٣/ ٣٤٠) من طريق أبي يحيى القتات وهو صدوق -في حديثه لين أ. هـ.
قلت: وكذلك حديث (علي) فيه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وهو صدوق -في =

2 / 474