64Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل ناشردار طوق النجاةایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ ماصنافWills and Inheritance•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-باب الردّالرد لغة: العود، والرجوع.وإصطلاحًا: نقص في أصل المسألة، وزيادة في مقادير السهام المفروضة. فهو عكس العول تمامًا.شروط الرد: ولا يكون في مسألة من المسائل ردّ إلا إذا تحققت أمور ثلاثة:١ - وجود صاحب فرض.٢ - عدم وجود عاصب.٣ - بقاء فائض من التركة.فإذا لم تتوفر هذه الشروط فليس في المسألة ردّ.الورثة الذين يرد عليهم: يرد على جميع أصحاب الفروض ماعدا الزوجين.والردّ يشمل ثمانية من أصحاب الفروض وهم:١ - البنت. ... ٢ - بنت الابن.٣ - الأخت الشقيقة. ... ٤ - الأخت لأب.٥ - الأم. ... ٦ - الأخت لأم.٧ - الأخ لأم. ... ٨ - الجدة الصحيحة.أمّا - الأب والجدّ - وإن كانا من أصحاب الفروض في بعض الحالات فإنه لايردُّ عليهما.لأنه متى وجد الأب أو الجد، فلا يمكن أن يكون في المسألة ردّ لأنهما يصبحان عصبة حينذاك فيأخذان الباقي.1 / 74کاپیاشتراکAI سے پوچھیں