53Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل ناشردار طوق النجاةایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ ماصنافWills and Inheritance•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-إذًا في المسألة المشتركة تُلغى قرابة الأب.ويشتركون الأخوة الأشقاء مع الأخوة للأم في الثلث ويقسم بينهم بالسوية.فلو كان مع الأشقاء فيها شقيقة أخذت كواحد من الذكور.وقد روى الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- من أن الأشقاء قالوا لسيدنا عمر ﵁ -لما أراد اسقاطهم:(يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرًا ملقى في اليم وفي رواية: حمارًا أليست أمنا واحدة) فاستحسن سيدنا عمر ﵁ ذلك وقضى بينهم بالتشريك وهذه صورتها:ثانيا: العاصب بغيره:البنات بالبنين والأخوات بالإخوةوهي منحصرة في أربعة من الورثة وكلهن من الإناث وهن:أ - البنت الصلبية: تصبح عصبة مع أخيها وهو (الابن).بـ - بنت الإبن: تصبح عصبة مع أخيها أو ابن عمها وهو (ابن الابن)سواء كان في درجتها أو أنزل منها، إذا لم ترث بغير ذلك.1 / 61کاپیاشتراکAI سے پوچھیں