46Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل ناشردار طوق النجاةایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ ماصنافWills and Inheritance•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-(الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معًا)الزوج١ - النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.٢ - الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره.الزوجة١ - الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.٢ - الثمن: إذاكان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.البنت١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن لها معصب.٢ - الثلثين: إذا كانت متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن لها أو لهن معصب.٣ - الثلثين: مع الابن الذي في درجتها.بنت الابن١ - النصف: إذا كانت منفردة (واحدة) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لها معصب٢ - الثلثين: إذا كات متعددة (اثنتين فأكثر) ولم يكن للميت ولد صلب ولم يكن لهما أو لهن معصب.٣ - السدس: مع البنت الصلبية الواحدة، إذا لم يكن لها معصب.٤ - عصبة بالغير: مع ابن الابن الذي في درجتها، إو أنزل منها إذا كانت مع البنتين الصلبتين.٥ - محجوبة: بالابن الصلبي والبنتين الصلبيتين لاستكمال الثلثين ما لم تعصب بقريب مبارك.1 / 54کاپیاشتراکAI سے پوچھیں