27Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل ناشردار طوق النجاةایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ ماصنافWills and Inheritance•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-٤ - أصحاب الثلثين: يفرض الثلثان لأربعة:١ - البنتان للصلب فأكثر: تستحق بنتا الصلب فأكثر الثلثين بشرط:١ - أن لا يكون لهما معصِّب ...... وصورتها رقم (١)فإن كان لهما معصِّب عصَّبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين .... وصورتها رقم (٢)٢ ــ بنتا الابن فأكثر: تستحق بنتا الابن فأكثر الثلثين بشرطين:١ ــ أن لا يكون للميت ولد صلب ولا ولد ابن أقرب منهما.٢ ــ أن لا يكون لهما معصب ........ وصورتها رقم (١)فإن كان للميت ولد صلب أوولد ابن أقرب منهما فإن كان ذكرًا حجبهما حرمانًا .... وصورتها رقم (٢)وإن كان للميت أنثى واحدة فلهما السدس تكملة للثلثين .. وصورتها رقم (٣)وإن كان للميت أنثى متعددة فلا شيء b لبنتي الابن ... وصورتها رقم (٤)، مالم تعصبا بقريب مبارك ......... وصورتها رقم (٥)وإن كان لبنتي الإبن معصب عصبهما وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ......... وصورتها رقم (٦)1 / 34کاپیاشتراکAI سے پوچھیں