25Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل ناشردار طوق النجاةایڈیشنالرابعةاشاعت کا سال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ ماصنافWills and Inheritance•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث.والبنت تأخذ النصف لعدم المعصب والمماثل.وينت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لوجود البنت الواحدة وعدم المعصب.والشقيقة عصبة مع الغير لأنها مع البنات تقوم مقام الشقيق، والأخت لأب محجوبة لوجود الشقيقة عصبة مع الغير. وصورتها رقم (١)٢ - أصحاب الربع اثنين:١ - الزوج: يستحق الربع بشرط واحد:١ـ أن يكون للزوجة فرع وارث. وصورتها (أ)فإن لم يكن للزوجة فرع وارث استحق النصف. وصورتها (ب)1 / 32کاپیاشتراکAI سے پوچھیں