168الاصلالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 ہجریمحمد بن الحسن الشيباني - 189 ہجریایڈیٹرشفيق شحاتهناشرمطبعة جامعة القاهرةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1373 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸٢٩ - وإذا اشترى الرجل من امرأته فليس له أن يبيع مرابحةوكل من لا تجوز شهادته له فلا يبيعن ما اشترى منه مرابحة وهذا قول أبي حنيفةوقال أبو يوسف أنا أرى أن يبيع كل ما اشترى من هؤلاء مرابحة ما خلا عبده أو مكاتبه أو عبد من مولاه وهو قول محمد٣٠ - وإذا اشترى الرجل ثوبا بثوب قد قام الثوب الأول بعشرة دراهم فليس له أن يبيع الثوب الآخر مرابحة على عشرة دراهم٣١ - وإذا اشترى الرجلان من رجل عدل زطي بألف درهم فاقتسماه بينهما فليس لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة لأنه ليس يحيط علمه ان هذا هو النصف٣٢ - وإذا اشترى الرجل عبدا به عيب قد دلس له أو ثوبا1 / 169کاپیاشتراکAI سے پوچھیں