أعتقهما جميعا في كلمة واحدة فإنه يخير فأيهما اختار وقع لعتق عليها بالثمن الذي يسمى ويرد الأخرى
٣٥ - ولو لم يعتق واحدة منهما ولم يطأ غير أنه حدث بهما عيب لا يدري أيهما أول فقال البائع قد أخذت التي ثمنها ألف درهم وقال المشتري قد أخذت التي ثمنها خمسمائة أول مرة فالقول قوله ويرد الأخرى ونصف قيمة العيب في القياس ولكني أستحسن أن يردها ولا يرد نصف قيمة العيب أستحسن ذلك
فإن حدث بهما جميعا العيب معا فإنه يرد أيهما شاء ويمسك الأخرى ولا يرد نصف قيمة العيب أستحسن ذلك
ولو حدث لإحداهما عيب آخر بعد ذلك أو ماتت أو جنى عليها المشتري جناية لزمته ورد الأخرى وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
٣٦ - وإن كان أعتق البائع الذي اختار المشتري فلا يقع عليها عتق
فإن كان البائع قد أعتقهما جميعا أعتقت الذي يرد عليه منهما
1 / 137
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض