٢٦ - ولو اشترى اثنان شيئا على أنهما بالخيار فاختار أحدهما رده واختار الآخر إمساكه فليس لواحد منهما أن يرد حصته دون الآخر لأنهما صفقة واحدة ولا يرد بعضها دون بعض
وكذلك لو كانا وصيين أو شريكين شركة عنان وهذا قول أبي حنيفة
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلأحدهما أن يرد دون صاحبه فان اختار أحدهما جاز ذلك وكان للآخر أن يرد إن شاء
وأما إذا كانا متفاوضين فإن قال أحدهما للبائع قد أجزت البيع فهو جائز عليه وعلى شريكه وليس لشريكه أن يرده
وكذلك إذا باعا بيعا واشترط الخيار لهما فأيهما ما أمضى البيع على المشتري جاز على الآخر وأيهما نقض البيع قبل أن ينقضه الآخر فهو منتقض ليس للآخر أن يمضيه إلا ببيع مستقبل
٢٧ - وإذا اشترى الرجل لابنه وهو صغير في عياله أو باع له واشترط الخيار لنفسه أو اشترط الخيار المشتري عليه فهو جائز
1 / 132
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض