129الاصلالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 ہجریمحمد بن الحسن الشيباني - 189 ہجریایڈیٹرشفيق شحاتهناشرمطبعة جامعة القاهرةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1373 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸غير أن البائع لم يقبض من المشتري العبد حتى هلك فإن المشتري ضامنفإن كان الخيار له فهو ضامن للثمنوإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته٢٢ - ولا يجوز عتق المشتري فيه بعد ما ترادا البيع ولا هبته ولا بيعه ولا صدقته ولا إجارتهوعتق البائع فيه جائز لأنه قد صار له وحده٢٣ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره برأس ماله فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركهوكذلك إذا أخذه المشتري برقمه ولو لم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركهوكذلك إذا استهلكه المشتري قبل أن يخبره برقمه وثمنه فعليه القيمة1 / 130کاپیاشتراکAI سے پوچھیں