94The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا.............................................................................." فمن صلى فرضًا قاعدًا، وكان يشق عليه القيام؛ أجزأه، وكان هو ومن صلى قائمًاسواء، فلو تحامل هذا المعذور وتكلَّف القيام، ولو شق عليه؛ كان أفضل لمزيد أجر تكلفالقيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة؛ فيصح أن أجرالقاعد على النصف من أجر القائم. ومن صلى النفل قاعدًا مع القدرة على القيام؛أجزأه، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال.وأما قول الباجي: إن الحديث في المفترض والمتنفل معًا. فإن أراد بالمفترض ماقررناه؛ فذاك، وإلا؛ فقد أبى ذلك أكثر العلماء ...، وحملوا الحديث على المتنفل ". قال:" ولا يلزم من ذلك أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث مايشهد لها؛ فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال:قدم النبي ﷺ المدينة وهي مُحَمَّةٌ، فَحُمَّ الناس، فدخل النبي ﷺ المسجد والناسيصلون من قعود، فقال:" صلاة القاعد نصف صلاة القائم ".رجاله ثقات، وعند النسائي متابع له من وجه آخر. وهو وارد في المعذور؛ فيحملعلى من تكلف القيام مع مشقته عليه؛ كما بحثه الخطابي ".قلت: الحديث الذي عزاه لأحمد هو في " مسنده " (٣/١٣٦) قال: ثنا محمد بنبكر قال: ثنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس به، وزاد في آخره:فتجشم الناس [الصلاة] قيامًا.وهذا إسناد رجاله ثقات - كما قال الحافظ -، ورجاله رجال الستة، ولكن ابن جريجمدلس، وقد ذكره بصورة التعليق: (قال ابن شهاب) .وأما المتابع الآخر؛ فهو الآتي:1 / 96کاپیاشتراکAI سے پوچھیں