92The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیاوقال أيضًا: " سألتُهُ ﷺ عن صلاةِ الرجل وهو قاعد؟ فقال:" مَن صلّى قائمًا؛ فهو أفضلُ، ومن صلّى قاعدًا؛ فله نصف أجر القائم (١)،" فان لم تستطع؛ فمستلقيًا ".فجعلَ الاستلقاءَ بعدَ الصلاة على الجَنْبِ، وهذا خلاف مذهب الحنفية.ولذلك حاول ابن الهمام في " الفتح " (١/٣٧٦) أن يجعله خاصًا بعمران بنحصين؛ فلا يكون خطابًا للأمة.وهذا كلام لا برهان عليه؛ فإن الأصل المتفق عليه بين العلماء أن كلامه ﷺمحمول على العموم، وإن كان المخاطَبُ به فردًا من الأمة؛ ما لم يَرِدْ دليل علىالتخصيص، ولا يوجد شيء من ذلك هنا؛ فالحق ما ذهب إليه الشافعية إن شاء الله تعالى.(١) قال الحافظ:" يستثنى من عمومه النبي ﷺ؛ فإن صلاته قاعدًا لا ينقص أجرها عن صلاتهقائمًا؛ لحديث عبد الله بن عمرو قال: بلغني أن النبي ﷺ قال:" صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة ". فوجدته يصلي جالسًا؛ فوضعت يديعلى رأسي، فقال:" ما لك يا عبد الله؟! ". فأخبرته. فقال:" أجل؛ ولكني لست كأحد منكم ".أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي ".قلت: وكذلك أخرجه الدارمي (١/٣٢١)، وأحمد (٢/٢٠٣) . ثم قال [الحافظُ]:" وهو ينبني على أن المتكلم داخلٌ في عموم خطابه، وهو الصحيح، وقد عدالشافعية في خصائصه ﷺ هذه المسألة ".1 / 94کاپیاشتراکAI سے پوچھیں