381The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیاقال أحدكم (١) في الصلاة: آمين. والملائكةُ في السماء: آمين. فوافقأحدهما الآخر)؛ غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه (٢) " (٣) . وفي حديث آخر:قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل ". قال الشوكاني (٢/١٨٧):" والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط، لكن لا مطلقًا؛ بل مقيدًا بأن يُؤَمِّنالإمام. وأما الإمام والمنفرد؛ فمندوب فقط ". اهـ. قال الحافظ أبو زرعة [العراقي](٢/٢٦٦):" في الحديث رد على الإمامية؛ في دعواهم أن التأمين في الصلاة مبطل لها، وهمفي ذلك خارقون لإجماع السلف والخلف، ولا حجة لهم في ذلك؛ لا صحيحة ولاسقيمة ". اهـ. وقال الخطابي (١/٢٢٤):" معنى الحديث: قولوا مع الإمام؛ حتى يقع تأمينكم وتأمينه معًا. فأما قوله: " إذاأمن الإمام؛ فأمنوا "؛ فإنه لا يخالفه، ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه، وإنماهو كقول القائل: إذا رحل الأمير؛ فارحلوا. يريد: إذا أخذ الأمير في الرحيل، فتهيأواللارتحال؛ ليكون رحيلكم مع رحيله، وبيان هذا في الحديث الآخر: " إن الإمام يقول:آمين؛ والملائكة تقول: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم منذنبه ". فأحب أن يجتمع التأمينان في وقت واحد؛ رجاءَ المغفرة ". اهـ.(١) فيه استحباب التأمين للمنفرد والمأموم أيضًا؛ لعموم قوله:" أحدكم ". قال صاحب " المفهم ":" وقد اتفقوا على أن الفذَّ يُؤَمِّن مطلقًا، والإمام والمأموم فيما يُسِرّان فيه يُؤَمِّنان ".كذا في " طرح التثريب " (٢/٢٦٧) .(٢) وأما زيادة: " وما تأخر ". فشاذة ضعيفة في هذا الحديث - كما بينه الحافظ في" الفتح " (٢/٢١١) -، ومثلها: " غفر لمن في المسجد ".1 / 383کاپیاشتراکAI سے پوچھیں