361The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا..............................................................................وأي مخرِّج خرَّج هذا؟! وأي راو ٍروى هذا؟! ومجرد نسبته إليهم - حاشاهم عنه - من دونسند مسلسل محتج برواته مما لا يعتد به!وقريب من هذا القول: قول الحرمة، ووجوب ترك القراءة؛ فإنه مجرد دعوى لا بدمن دليل وتعليل، ولا يختاره - بل ولا يذكره - إلا مثل الكيداني الذي عد الإشارة فيالتشهد من المحرمات! وقد رد عليه علي القاري المكي في رسالته: " تزيين العبارةبتحسين الإشارة " ورسالة: " التزيين بالتدهين " ردًا بليغًا، وحقق ثبوت الإشارة - بلسنيتها - بالدلائل الواضحات.وأما القول بالكراهة التحريمية؛ فهو الذي ذهبت إليه جماعة غفيرة من الحنفية،واستدلوا عليها بدلائل سيأتي ذكرها، مع ما لها وما عليها؛ بحيث يتنبّه الجاهل،وَيَنْشَطُ الفاضل الكامل.وأحسن هذه الأقوال: هو القول الثالث، وهو - وإن كان ضعيفًا رواية؛ لكنه - قويدراية - كما ستقف عليه - ".ثم ذكر أدلتهم في ذلك (ص ٧٤ - ١٥٩)، وناقشها، وبين ما لها وما عليها، وأقواهاسندًا - بعد الآية الكريمة: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ حديثُ أبي هريرةفي المنازعة، ثم حديثه: " وإذا قرأ؛ فأنصتوا "، ثم هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلامعليه - وقد بينا ونقلنا عنه أيضًا أن كل ذلك لا يدل على المنع من القراءة في السرية؛ إلاإن كان فيها تخليط وتشويش -، ثم بقية الأحاديث - وأكثرها ضعيفة الأسانيد؛ مع أنهاكلَّها لا تدل على الحرام -. ثم قال:" فظهر أن قول أصحابنا بكفاية قراءة الإمام، وعدم افتراض القراءة للمأموم في غايةالقوة، وكذا قولهم بكراهة القراءة مع قراءة الإمام في الجهر؛ بحيث يخل بالاستماع، أوبالحرمة، ووجوب السكوت عند ذلك، في نهاية الوثاقة ". قال:1 / 363کاپیاشتراکAI سے پوچھیں