304The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا..............................................................................وأما الإلزام الذي قبله؛ فهو إلزام قوي، لا جواب لهم عليه.الوجه الثاني: سلمنا - جدلًا - أن الآية واردة في تقدير القراءة - كما زعموا -؛فمن أين لهم تقدير ذلك بآية، أو ثلاث آيات؟ فلو عارضهم معارض، فقدرها بآيتين، أوبأربع، أو بست؛ فبماذا يجيبونه؟ وما الفرق بينه وبينهم؟! والنظر الصحيح يقتضي - بناءعلى هذا التسليم - أن المفروض ما تيسر من القراءة؛ بدون تحديد، وذلك يختلفباختلاف المصلين، فمن كان ميسورًا عليه أن يقرأ بسورة ﴿البَقَرَة﴾ - مثلًا -؛ فيفترضعليه أن يقرأ بها. وهذا مما لا يقولون به.الوجه الثالث: أن يقال: هَبُوا أن ما فهمتموه من الآية صحيح؛ فغاية ما تفيدفرضيةَ القراءة، لا ركنيتها؛ فمن أين لكم القول بركنيتها، المستلزم لبطلان الصلاةبتركها؟!فإن قالوا: هو قوله ﷺ:" لا صلاة إلا بقراءة ". - أخرجه مسلم (٢/١٠) وغيره من حديث أبي هريرة -.قلنا: هذا مطلق، قيده أبو هريرة في أحاديثه الأخرى - وقد مضت -؛ فلا حجة لكم فيه.ولعله من أجل هذا ذهب بعض علمائنا الحنفية إلى أنها ليست بركن؛ ومنهم الغزنويصاحب " الحاوي القدسي " - كما في " البحر الرائق " (١/٣٠٨، ٣٠٩) - ثم نقول - وهو -:الوجه الرابع: قد تبين مما سلف أنهم قيدوا الآية بآرائهم، ولم يدعوها مطلقة،وإلا؛ لزمهم ما ذكرنا. فحينئذٍ يقال:إذا كان ولا بد من تقييدها؛ فتقييدها بالنص الصحيح الثابت عنه ﷺ خير منتقييدها بالرأي المحض. وقولهم: إن ذلك لا يجوز؛ لأنه خبر آحادي، ولا يجوز الزيادة بهعلى القرآن. لا يفيدهم شيئًا؛ لأننا نقول:1 / 306کاپیاشتراکAI سے پوچھیں